متن نظر اقای شاهرودی

Mohsen Hosseini · 17:38 1403/03/10

 

سوال اول : قصد هست اخافه نیست 

التطبيق الثاني: إذا شهر السلاح و قصد الإخافة أو أخْذَ المال و نحوه و لكنّه لم يكن مخيفاً خارجاً لضعف فيه أو لوجود قوّة و مِنعة في الطرف الآخر، بحيث لم تتحقّق إخافة في الخارج فهل يكون مشمولاً للحكم أم لا؟ قال في الجواهر:

[0]

«و كيف كان (ففي ثبوت هذا الحكم للمجرّد) سلاحه بالقصد المزبور (مع ضعفه عن الإخافة تردّد أشبهه) و أقربه كما في القواعد (الثبوت) للعمومات المزبورة (و) حينئذٍ ف‍ (يجتزأ بقصده) الإخافة. و لكن قد يمنع اندراج مثل ذلك مع فرض الضعف عن الإخافة مطلقاً، أي لكلّ‌ أحد في إطلاق الآية و نحوها خصوصاً بعد ما في القواعد من اعتبار الشوكة المعلوم انتفاؤها في مثل الغرض المعتضد بدرء الحدّ بالشبهة و غيره، اللّهمّ‌ إلّا أن يكون إجماعاً، كما عساه يظهر من بعض.

نعم، قد يقال: إنّ‌ ضعفه عن الإخافة لمعظم الناس لا ينافي قوّته عليها لما هو

[0]

 

[0] هاشمی شاهرودی، محمود. ، 1423 ه.ق.، قراءات فقهیة معاصرة، قم - ایران، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، جلد: ۱، صفحه: ۴۳۲

الأشخاص فيصدق المحاربة بالنسبة لمن جرّد عليه سلاحه لإخافته و إن خاف هو ممّن هو أقوى منه.

و قريب من هذا التفصيل نجده للسيّد الإمام قدّس سرّه الشريف في تحرير الوسيلة في ذيل المسألة الاُولى من حدّ المحارب حيث قال: «و في ثبوته للمجرّد سلاحه بالقصد المزبور مع كونه ضعيفاً لا يتحقّق من إخافته خوف لأحد إشكال، بل منع. نعم لو كان ضعيفاً لكن لا بحدّ لا يتحقّق الخوف من إخافته بل يتحقّق في بعض الأحيان و الأشخاص فالظاهر كونه داخلاً فيه» ([700]).

و الفرق بين التفصيلين أنّ‌ صاحب الجواهر يظهر من كلامه أنّه يشترط في صدق المحاربة تحقّق الإخافة خارجاً من الضعيف بالنسبة لمن شهر عليه السلاح، بخلاف ما في تحرير الوسيلة، فإنّ‌ ظاهره كفاية الشأنية و إمكان تحقّق الإخافة في بعض الأحيان و الأشخاص؛ لصدق المحاربة و إن لم يكن بالفعل من يخاف منه خارجاً.

و قد يقال: بأنّ‌ هذا خلاف إطلاق الآية، و بعض الروايات التي أخذت مطلق المحاربة أو شهر السلاح موضوعاً للعقوبة، و لعلّه من هنا ذهب صاحب الشرائع و القواعد و غيرهما إلى ثبوت الحدّ لمطلق المجرّد سلاحه بقصد الإخافة و لو كان ضعيفاً لا يخاف منه.

نعم ظاهر ما تقدّم من رواية في تفسير العيّاشي عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين في قصّة الإمام الجواد عليه السلام مع المعتصم العبّاسي اشتراط إخافة السبيل في جريان الحدّ المذكور. إلّا أنّ‌ الرواية ([701]) لم تكن تامّة السند كما تقدّم.

[0]

 

[0] هاشمی شاهرودی، محمود. ، 1423 ه.ق.، قراءات فقهیة معاصرة، قم - ایران، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، جلد: ۱، صفحه: ۴۳۴

 

[700] تحرير الوسيلة ٤٤٣:٢. 

 

[701] الوسائل ٥٣٥:١٨، ب ١، حدّ المحارب، ح ٨.

و الجواب: إنّ‌ الإطلاق المذكور في الآية الشريفة ممنوع؛ لأنّ‌ المحاربة مقيّدة فيها بالسعي في الأرض فساداً، و هذا لا يصدق إلّا مع وجود مرتبة من الشوكة و القوّة بحيث يتحقّق إخافة في الجملة و سلب للأمن.

بل قد يمنع صدق المحاربة مع فرض عدم الإخافة أصلاً، و الروايات الواردة بعنوان شهر السلاح بين ما قيده بالسعي في الأرض فساداً كما في رواية المدائني ([702]) المتقدّمة، أو قيده بفرض الضرب و العقر أو القتل كما في سائر الروايات، و مثله لا إطلاق له لصورة عدم الإخافة أصلاً.

 

فالحاصل: لا بدّ من فرض مرتبة من الشوكة و القوّة و لو النسبية أي بالنسبة لبعض الأشخاص و الأحيان لكي يصدق عنوان المحاربة و السعي في الأرض فساداً. نعم لا يشترط أن تكون الإخافة لكلّ‌ أحد. و كذلك لا يقدح في صدق المحاربة و الافساد في الأرض عدم تحقّق الإخافة اتّفاقاً لمن يمرّ في الطريق مثلاً لقوّته و شوكته، فاللازم الإخافة الشأنية، كما تقدّم استفادته من كلام الإمام (قدّس سرّه الشريف) في التحرير.

[0]

 

[0] هاشمی شاهرودی، محمود. ، 1423 ه.ق.، قراءات فقهیة معاصرة، قم - ایران، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، جلد: ۱، صفحه: ۴۳۵

 

[702] الوسائل ٥٣٤:١٨، ب ١، حدّ المحارب، ح ٤. 

 

[0] هاشمی شاهرودی، محمود. ، 1423 ه.ق.، قراءات فقهیة معاصرة، قم - ایران، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، جلد: ۱، صفحه: ۴۳۲

 

 

سوال دوم : قصد نیست اخافه هست 

و هل يشترط قصد الإخافة و الافساد بالسلب و النهب أو لا يشترط ذلك، بل يكفي تحقّق الإخافة خارجاً؟ ظاهر الشهيد في الروضة عدم اعتباره حيث قال:

[0]

«الفصل السادس: في المحاربة: و هي تجريد السلاح براً أو بحراً ليلاً أو نهاراً لإخافة الناس في مصر و غيره من ذكر أو انثى قوي أو ضعيف، من أهل الريبة أم لا، قصد الإخافة أم لا، على أصح الأقوال؛ لعموم الآية المتناول لجميع من ذكر» ([703]).

[0]

 

[0] هاشمی شاهرودی، محمود. ، 1423 ه.ق.، قراءات فقهیة معاصرة، قم - ایران، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، جلد: ۱، صفحه: ۴۳۵

 

[703] الروضة البهية ٢٩٠:٩.

 

[0] هاشمی شاهرودی، محمود. ، 1423 ه.ق.، قراءات فقهیة معاصرة، قم - ایران، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، جلد: ۱، صفحه: ۴۳۵